قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، يجعل منهج قياس العامل الهيدروجيني للحم والمنتوجات اللحمية إجباريا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج قياس العامل الهيدروجيني للحم و المنتوجات اللحمية إجباريا.