قرار · ج.ر عدد 23 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، يجعل منهج قياس العامل الهيدروجيني للحم والمنتوجات اللحمية إجباريا

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.