قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الجمعية 1 الجزائرية للعفو الدولي "

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.