قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1401 الموافق 25 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمى لقباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة وسوق أهراس وصدراتة ووادى الزناتي وبوحجار ومشروحة . 5
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة الضاحية قالمة، وضاحية سوق أهراس، وصدراتة | ووادى الزناتي وبوحجار ومشروحة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1401 الموافق 25 ديسمبر سنة 1980 . محمد يعلى الجدول الملحق تعيين القباضة ولاية قالمة ضاحية قالمة تضاف :
النقابة البلدية المشتركة ضاحية سوق أهراس تضاف :
المصالح المسيرة لنقل المسافرين والبضائع في دائرة قالمة .
النقابة البلدية المشتركة لنقل المسافرين والبضائع فى دائرة سوق أهراس .
صدراتة تضاف :
النقابة البلدية المشتركة وادي الزناتي تضاف :
لنقل المسافرين والبضائع في دائرة صدراتة .
النقابة البلدية المشتركة لنقل المسافرين والبضائع فى دائرة وادى الزناتي بوحجار تضاف :
النقابة البلدية المشتركة لنقل المسافرين والبضائع في دائرة بوحجار .
مشروحة تضاف :
النقابة البلدية المشتركة لنقل المسافرين والبضائع في دائرة بوشقوف.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.