قرار

قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1401 الموافق 25 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمى لقباضة الضرائب المختلفة لضاحية قالمة وسوق أهراس وصدراتة ووادى الزناتي وبوحجار ومشروحة . 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • أمر رقم 74-69
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.