قرار
قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطع مختلفة من الاراضي التابعة لاملاك الدولة مساحتها 22 هكتارا و 66 آرا الى وزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية للتعليم التقني وثانوية للبنات . - 1412
قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطع مختلفة من الاراضي التابعة لاملاك الدولة مساحتها 22 هكتارا و 66 آرا الى وزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة تكميلية للتعليم التقني وثانوية للبنات . - 1412
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.