قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الم وافق 14 فبراي ر سن ة 2013 والمتضمن ت عي ين أعض اء الم جلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.