قرار

قرارات مؤرخة في 12 و 17 شعبان عام 1384 الموافق 17 و 22 ديسمبر سنة 1964 تتضمن قبول استقالات وتشطيب على موظفين 222

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.