قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1393 الموافق 5 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد العطلة الصيفية للسنة الجامعية 1973-1972 • 362
المادة الأولى
فتح المادةان العطلة الصيفية للسنة الجامعية 1972-1973 تحدد من يوم 7 يوليو مساء الى يوم 10 سبتمبر سنة 1973 صباحنا .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومديرو جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ومديرو المدارس العليا . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائرا في 30 محرم عام 1393 الموافق 5 مارس سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.