المادة 6
يتضمن الامتحان المهني أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 (1) اختبار عام في موضوع دي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ب تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق الملف أو نص المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج (ج) اختبار في موضوع يتناول مسائل ادارية أو مالية، المدة : ساعتان، المعامل 12
د) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهاء المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها . -2 الاختبار الشفوى للقبول النهائي :
حوار مدة من دقيقة مع لجنة الامتحان يتناول برنامج الامتحان المهني الملحق بهذا القرار المعامل ..