قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين . 1132
المادة 3
يؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويرفع الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.