قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين . 1132
المادة الأولى
تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة الاعلام امتحانا مهنيا للالتحاق يسلك الكتاب الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
عدد المناصب المطلوب شغلها 6 مناصب.