المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين الجمعة 16 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 الجدول - أ - ات الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31-61 الفنون الجميلة - تعليم الفنون المرتبات الرئيسية المتاحف والآثار القديمة - 600000 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد • 150000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي