قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية • 142
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره خمسة وسبعون الف دينار ( 750000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في الجدول 1 الملحق بهذا القرار