قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجسرة طاكسي) في ولاية الواحات ووصفها وتعيين حدودها. 163
المادة 3
تتضمن المنطقة الحضرية المسماة منطقة رقم 3 الدائرة الحضرية لمدينة غرداية .