قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجسرة طاكسي) في ولاية الواحات ووصفها وتعيين حدودها. 163
المادة 2
تشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب دوائر ورقلة و توقرت والوادي والاغواط وغرداية، خارج اسوار المدن وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دوائر القليعة وعين صالح و تامنراست وجانت .