قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجسرة طاكسي) في ولاية الواحات ووصفها وتعيين حدودها. 163
المادة الأولى
يصادق على أحداث ثلاث مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( الطاكسيات ( في ولاية الواحات ، منها منطقتان عاديتان ومنطقة حضرية .