قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل التام عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (قسنطينة) 1332
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام