قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1443 الموافق 7 مايو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1443 الموافق 7 مايو سنة .2022 يوسف شرفة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة