المادة 8
ترسل ملفات الترشيح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
يقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
وستعلق هذه القائمة في الثانويات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني.