المادة 7
يتضمن الامتحان المهنى للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول الأولى واختبارا شفويا للقبول النهائي.
1 - الاختبارات الكتابية لامكانية القبول :
1) (1) اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا صيغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية :
المدة : 3 ساعات، المعامل 3 كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للرسوب، ب انشاء وثيقة مع تحليل مسبق لملف المدة : 3 ساعات المعمل 4 كل نقطة تقل عن 20/5 موجبة للرسوب.
ج اختبار يختار المترشح أحد الموضوعات في القانون الدستورى أو المالية العامة أو القانون الاداري.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 كل نقطة تقل 20/5 موجبة للرسوب د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغيرها.
المدة : ساعة واحدة كل نقطة تقل عن 20/4 موجبة للرسوب.
ه) اختبار اختياري في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية.
المدة : ساعة ونصف، المعامل .1 ..
لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختيار الاختياري الا النقط التي تزيد عن 20/10
2 - الاختبار الشفوى للقبول النهائي.
وهو عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع اللجنة حول البرنامج المرفق بهذا القرار، المعامل ..