قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين في كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. 1451
المادة 4
تؤخر السن القانونية المحددة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى 5 سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشرة
(10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه