قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين في كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. 1451
المادة 3
يفتح الامتحان المهني للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين أتمو في نفس التاريخ خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في هذا الاطار.