قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق يسلك الملحقين الاداريين في كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. 1451
المادة الأولى
ينظم كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم كتابة الدلة للتعليم الثانوى والتقنى امتحانا مهنيا للاتحاق يسلك الملحقين الاداريين.