قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 9 2000 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب.ل. ز رخصة بحث عن منجم الرمل في المكان المسمى " بن عزوز " بولاية سكيكدة. 11
المادة 2
تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :
س: 10500 س 10100 س أ ج 407800 ع : 406600 ع س : 9911200 س: 909500س ب د 407200 ع 407300 ع