قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 9 2000 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب.ل. ز رخصة بحث عن منجم الرمل في المكان المسمى " بن عزوز " بولاية سكيكدة. 11
المادة الأولى
تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب. ل. ز رخصة بحث عن منجم الرمل في المكان المسمى " بن عزوز " بمساحة إجمالية قدرها 105 هكتار، الواقع في تراب بلدية بن عزوز، بولاية سكيكدة.