قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 س بت مب رسنة 2012، يت ضمن فتح دع وى ت صن يف " الجامع العتيق بني جلاب بتقرت"
المادة 6
يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.