قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 س بت مب رسنة 2012، يت ضمن فتح دع وى ت صن يف " الجامع العتيق بني جلاب بتقرت"
المادة 4
يمكن مالكي المعلم التاريخي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية ورقلة.