قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 س بت مب رسنة 2012، يت ضمن فتح دع وى ت صن يف " الجامع العتيق بني جلاب بتقرت"
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية ورقلة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتقرت لمدة شهرين (2) متتاليين والتي تصبح سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.