المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تقرت، ولاية ورقلة، وهو م بي ّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : حي بعلوش،
- جنوبا : نهج محمد خميستي،
- شرقا : نهج سي الحواس،
- غربا : حي سيدي عبد السلام،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المبنية والمقدرة ب 176 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات : - عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
الالتزامات : - يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،