قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1394 الموافق 13 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لاعوان الحراسة للجمارك 577
المادة 7
يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول مسائل وحلول المواضيع عملية حول مواد الاختبارات الكتابية المدة 15 دقيقة، المعامل 2 ولا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .