المادة 2
يحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 34 22 يونيو سنة 2021 م الجدوال الملحق (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون اللجنة الثانية (تابع) :
سلك :
- المترجمين - التراجمة.
أسلاك :
المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)، 3 3 3 3 مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)،
- التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)،
- المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي ، الإحصائيات، والمخبر والصيانة)، الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)،
- أعوان المخبر والصيانة.
أسلاك :
- الوثائقيين أمناء المحفوظات
- مساعدي الوثائقيين وأمناء المحفوظات
- الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات.
اللجنة الثالثة :
أسلاك : 2 2 2 2
- العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.