المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى إنشاء ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية كما يأتي :
اللجنة الأولى :
أسلاك :
- الأطباء البيطريين
- المفتشين البيطريين
- الأطباء البيطريين المتخصصين.
أسلاك :
- المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات
- المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات
- التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات.
اللجنة الثانية :
أسلاك :
المتصرفين ومساعدي المتصرفين ملحقي الإدارة،
- أعوان الإدارة
- الكتاب
- المحاسبين الإداريين.
سلك :
- المترجمين - التراجمة. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م أسلاك :
- المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)، مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة) التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)، المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)
- الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة)،
- أعوان المخبر والصيانة.
الأسلاك اللجنة الأولى :
أسلاك :
- الأطباء البيطريين
- المفتشين البيطريين
- الأطباء البيطريين المتخصصين.
أسلاك :
- المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات،
- التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات.
اللجنة الثانية :
أسلاك :
– المتصرفين ومساعدي المتصرفين
- ملحقي الإدارة ،
- أعوان الإدارة
- الكتاب
- المحاسبين الإداريين.
أسلاك :
- الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات
- الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات.
اللجنة الثالثة :
أسلاك :
- العمال المهنيين - سائقي السيارات - الحجاب.