قرار · ج.ر عدد 49 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 31 الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء 32

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.