قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية، من أجل تسليم وثائق السفر الرّسميّة، تمديد صلاحيتها
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1414 الموافق 22 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.