قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية، من أجل تسليم وثائق السفر الرّسميّة، تمديد صلاحيتها
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد عنتر داود، المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية الإمضاء، باسم الوزير، على جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة لصالح موظفي وزارة الشؤون الخارجية الذين يمارسون وظائفهم، وأزواجهم، وأبنائهم القصر، وبناتهم غير المتزوجات، الذين يعيشون معهم، وعند الاقتضاء، أصولهم المباشرين الذين هم في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به.