قرار · ج.ر عدد 63 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية، من أجل تسليم وثائق السفر الرّسميّة، تمديد صلاحيتها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.