قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 ، يتعلق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه. 1571 (تابع)
المادة 8
يجب أن توضع في غرفة باردة أو في ثلاجة مواد التطعيم والامصال والمواد الاخرى المطلوب الاحتفاظ بها في درجة حرارة منخفضة.
المادة و : يجب أن تحتوى صيدليات السفن وصناديق الادوية على دفتر للتعليمات الطبية أو دليل طبي توافق عليه قانونا مصلحة الصحة.
كما يجب أن يكون هذا الدفتر مفصلا حتى يتمكن الضابط المسؤول أو البحار المعين من تقديم العلاجات الأولية للمرضى أو الجرحى على متن السفن.