قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 ، يتعلق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه. 1571 (تابع)
المادة 6
يجب أن تحمل القارورات وجميع الاوعية التي توضع فيها الادوية، اسماء هذه الادوية مكتوبة بحروف تسهل قراءتها. 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، محرم عام 1407 ه يجب أن تحمل المنتوجات المعدة للاستعمال الخارجي علامة الاستعمال الخارجى» يمنع منها باتا أن توضع فى القارورة العادية أدوية سائلة.