قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 ، يتعلق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه. 1571 (تابع)
المادة 3
تعد قائمة الادوية والادوات الطبية أو التي في تتكون صناديق منها الصيدلية المنقولة على متن السفن الادوية، حسب قائمة المنتوجات الصيدلية المعمول بها في الجزائر وحسب نظام الادوية الدولي.