قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 ، يتعلق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه. 1571 (تابع)
المادة 10
يجب أن تكون لدى ضابط الصيدلية والبحار المعين المعلومات اللازمة والكافية في مجال الاسعافات الاولية.
ويتعين على مجهز السفينة أن يعدهما لذلك.
و تؤسس لهذا الغرض شهادة اسعاف على متن السفن، تسلمها السلطة البحرية للبحارة الذين يعترف طبيب رجال البحر بأهليتهم لذلك.