قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، يتضمن تعديل النظام المحلى لمحطة دلالة السفن بسكيكدة - 1052
المادة 2
يكلف نائب مدير الملاحة التجارية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 عبد القادر زعيبك وزارة التجارة