قرار · ج.ر عدد 74 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ، يتضمن تعديل النظام المحلى لمحطة دلالة السفن بسكيكدة - 1052

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.