قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير
المادة 2
يطبق هذان الرسمان اعتبارا من 1 يناير سنة
- 1968 1
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يطبق هذان الرسمان اعتبارا من 1 يناير سنة
- 1968 1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.