قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير
المادة الأولى
يحدد رسم كل كلمة تلغرافية عادية مبرقة الى افغانستان ب 38 را فرنك ذهبي أى 235ر2 دج ..
ويحدد رسم كل كلمة مبرقة للصحافة الى نفس الجهة ب 46 ر . فرنك ذهبي أي 745 ر . دج ..