قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1423 الموافق 23 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك "رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أودومي" ( الكتلتان : 223 ب و 244 ب). 23
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة تنقيب لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.