قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1423 الموافق 23 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك "رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أودومي" ( الكتلتان : 223 ب و 244 ب). 23
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.