المادة 2
تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 30 ° 29 02 " 00 ' 45 ° 08 " 00 ' 30 ° 29 03 " 00 ' 45 ° 08 " 00 ' 25 ° 29 04 " 00 ' 15 ° 09 " 00 ' 25 ° 29 05 " 00 ' 15 ° 09 " 00 ' 20 ° 29 06 " 00 ' 10 ° 09 " 00 ' 20 ° 29 07 " 00 ' 10 ° 09 " 00 ' 10 ° 29 08 " 00 ' 56 ° 08 " 00 ' 10 ° 29 09 " 00 ' 56 ° 08 " 00 ' 11 ° 29 10 " 00 ' 55 ° 08 " 00 ' 11 ° 29 11 " 00 ' 55 ° 08 " 00 ' 12 ° 29 12 " 00 ' 52 ° 08 " 00 ' 12 ° 29 13 " 00 ' 52 ° 08 " 00 ' 10 ° 29 14 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 10 ° 29 المساحة : 3.864,17 كلم 2 20 محرم عام 1423 ه / العدد 22 3 أبريل سنة 2002 م