قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات زيادة على مهمخها الرئيسية. 24 26
المادة 9
تحدّد العلاوة التشجيعية الممنوحة كل عون شارك في الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.