قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات زيادة على مهمخها الرئيسية. 24 26
المادة 7
تستلم الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف، إما من قبل العون المحاسب أو من قبل المسير المعين لهذا الغرض.