المادة 4
توزع الموارد المستخلصة من النشاطات والأداءات والأشغال، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بعد طرح الأعباء المترتبة عن إنجازها. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقصد بعبارة "الأعباء المترتبة عن إنجاز النشاطات والأداءات والأشغال :
- شراء المواد الأولية لصنع الأشياء والمواد،
- شراء العتاد و/أو الأدوات المستعملة في إنجاز الأداءات
- التكاليف الناجمة عن إنتاج مواد وأداء خدمات، مثل مصاريف المستخدمين استهلاك التجهيزات استهلاك الطاقة النقل، التنقلات، .... إلخ،
- تسديد ثمن الأداءات المتميّزة المنجزة في نفس الإطار من طرف الغير.