قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات زيادة على مهمخها الرئيسية. 24 26
المادة 2
تتم الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير قصد :
تثمين القدرات الموجودة في المؤسسة،
- جلب موارد إضافية تحفيز الأعوان أكثر تشجيع روح المبادرة والإبداع في المؤسسة.