المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 (الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي يمكن المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات إنجازها، زيادة على مهمتها الرئيسية، كما يأتي : 1 الدراسات والبحوث :
- أشغال التحليل والقياس الدراسات
- النشاطات العلمية
- الخبرات العلمية
- إعداد الوثائق العلمية وإنجازها. 2 البيداغوجيا :
المساعدة البيداغوجية تصميم وتنظيم الورشات البيداغوجية والدورات التكوينية والإتقانية
- تأطير الندوات
- تحضير الوثائق والأدوات التعليمية وإنجازها. 3 الخدمات :
- المساعدة التقنية أداءات المحافظة على الأعتدة والتجهيزات وصيانتها، طبع ونشر المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية والبيداغوجية.