قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1420 الموافق 3 مايو سنة 1999 ، يتضمن تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. 14
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 6، الفقرة الأولى، من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل . التجاري