قرار
قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة، ولاية سكيكدة
قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة، ولاية سكيكدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.